كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان المدعي يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه حرام لا يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الصلح من المدعي إذا كان يعلم كذب نفسه: أنه غش وتزوير وأكل لأموال الناس بالباطل.
الجانب الثاني: حكم الصلح في حق المدعي عليه:
حكم الصلح في حق المدعي عليه كحكمه في حق المدعي كما تقدم بيانه.
الفرع الرابع: نفوذ الصلح:
وفيه أمران هما:
1 - نفوذ الصلح ظاهرًا.
2 - نفوذ الصلح باطنًا.
الأمر الأول: نفوذ الصلح ظاهرًا:
وفيه جانبان هما:
1 - معنى النفوذ ظاهرًا.
2 - النفوذ.
الجانب الأول: معنى النفوذ ظاهرًا:
النفوذ ظاهرًا: هو ترتيب آثار الحكم عليه قضاء وحكمًا وإلزام الطرفين بمقتضاه.
الجانب الثاني: النفوذ:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان النفوذ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان النفوذ:
صلح الإنكار ينفذ في الظاهر ويلزم الطرفان بمقتضاه.

الصفحة 212