كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجانب الثالث: ما يترتب على اعتبار الصلح بيعًا:
مما يترتب على اعتبار الصلح بيعًا ما يأتي:
1 - ثبوت الخيار فيه.
2 - أخذ أرش العيب.
3 - جواز الرد بالعيب.
4 - ثبوت الشفعة فيه إن كان العوض شقصًا.
الأمر الثاني: تكييف الصلح بالنسبة للمدعي عليه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - التكييف.
2 - التوجيه.
3 - أثر التكييف.
الجانب الأول: التكييف:
صلح الإنكار بالنسبة للمدعى عليه إبراء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الصلح بالنسبة للمدعى عليه إبراء: أنه يدعي أن ما بيده ملكه وأن ما بذله افتداء ليمينه ودفع الضرر عنه، وقطعًا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل بحضور مجلس الحكم فصار المدفوع إبراء.
الجانب الثالث: أثر التكييف:
مما يترتب على اعتبار الصلح بالنسبة للمنكر إبراء ما يأتي:
1 - عدم ثبوت الخيار له.
2 - عدم جواز الرد بالعيب.
3 - عدم أخذ أرش العيب.
4 - عدم ثبوت الشفعة به.