كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

المسألة الثانية: التوجيه.
وجه صحة الصلح عن الغير: أنه قصد براءته وقطع الخصومة عنه كما لو قضى دينه.
2 - أن عليًا وأبا قتادة قضيا الدين عن الميت وأقرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
المسألة الثالثة: الرجوع على الغير بما بذل في الصلح.
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الصلح بإذن المصالح عنه.
2 - إذا كان الصلح بغير إذن المصالح عنه.
الفرع الأول: إذا كان الصلح بإذن المصالح عنه.
وفيه أمران هما:
1 - إذا نوى الرجوع.
2 - إذا لم ينوى الرجوع.
الأمر الأول: الرجوع إذا كان الصلح بينة الرجوع.
وفيه جانبان هما:
1 - حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
إذا كان الصلح عن الغير بإذنه بنية الرجوع: جاز الرجوع عليه.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه الرجوع على المصالح عنه بإذنه بنية الرجوع: أن المصالح نائب عن المصالح عنه في الصلح وقد نوي الرجوع فيجوز له الرجوع كالوكيل.

الصفحة 217