كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - حديث: (الزعيم غارم) (¬1) فإن الغارم تصح مطالبته ابتداء.
2 - أن الحق ثابت في ذمته فجازت مطالبته كالمضمون عنه.
3 - أن الضامنين تجوز مطالبة كل واحد منهما لتعلق الحق في ذمتهما فكذلك الضامن مع المضمون عنه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن الضامن وثيقة فلا يقضى منه الحق مع إمكان ذلك من الأصل كالرهن.
2 - أن الضامن فرع والمضمون عنه أصل فلا يعدل إلى الفرع مع وجود الأصل كالتيمم مع الماء.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني ما يلي:
1 - أن الضمان كاسمه توثقة للحق وحفظ له من الضياع، ومع إمكان الحصول على الحق من المضمون عنه يكون الحق في مأمن من الضياع فلا يطلب من غيره.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في تضمين العارية (3565).

الصفحة 22