كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الفرع الأول: بيان الحكم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في جواز أخذ العوض عن إسقاط حد القذف إذا قيل: إنه يسقط بالإسقاط على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز أخذ العوض عن إسقاط حد القذف بما يأتي:
1 - أنه ليس بمال ولا يؤول إلى المال فلم يجز أخذ المال عنه.
2 - أن حد القذف لصيانة العرض، والعرض لا يعتاض عنه بالمال.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز أخذ العوض عن إسقاط حد القذف: بأن المقذوف هو الذي سيتضرر بإسقاط الحد فجاز له أخذ العوض عنه في مقابل ما سيلحقه من الضرر.

الصفحة 228