كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجزء الثاني: توجيه الشرط:
وجه اشتراط عدم وجود المشهود عليه لا يبطل به شهادة الزور إلا الصلح: أنه إذا وجد غير الصلح زالت الحاجة إليه فيكون من الإعانة على المنكر وأكل أموال الناس بالباطل، ويحمل الفسقة على شهادة الزور حتى يصالحهم المشهود عليهم على تركها.
الأمر الثاني: الصلح عن شهادة الزور في حق الشهود:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الصلح عن ترك شهادة الزور بالنسبة للشهود لا يجوز ولا يصح ولا يرتب أثرًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الصلح عن ترك شهادة الزور بالنسبة للشهود: أنه ترك محرم فيجب عليهم من غير صلح، ولا يجوز لهم أخذ العوض عليه.
الفرع الثالث: العوض المأخوذ بالصلح عن شهادة الزور:
وفيه أمران هما:
1 - حكم الدفع.
2 - الأخذ.
الأمر الأول: حكم الدفع:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا توقف إبطال شهادة الزور عليه.
2 - إذا أمكن إبطال شهادة الزور بغيره.

الصفحة 236