كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز دفع العوض لأداء الشهادة بحق: أنه للتوصل إلى تحصيل الحق كان جائزًا، كالإجارة على أداء العمل.
الأمر الثاني: حكم أخذ العوض:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ.
2 - إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ.
الجانب الأول: إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم الآخذ.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الآخذ:
إذا كان أداء الشهادة متعينًا على الآخذ لم يجز له أخذ العوض ويجب عليه رد ما أخذه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز أخذ العوض عن أداء الشهادة إذا كان متعينًا على الآخذ: أنه واجب عليه فلا يجوز له أخذ العوض عنه كسائر الواجبات كالصوم والصلاة.
الجانب الثاني: إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن أداء الشهادة متعينًا على الآخذ جاز له أخذ العوض على أدائها.

الصفحة 241