كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ العوض إذا كان أداء الشهادة ليس متعينًا على الآخذ: أنه لا يجب عليه أداء الشهادة فجاز له أخذ العوض عنه كسائر الأعمال، خصوصًا إذا ترتب على أدائها تفويت أعمال أخرى.
المسألة الثانية: الصلح عن شهادة الزور:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الصلح عن أداء شهادة الزور.
2 - الصلح عن ترك شهادة الزور.
3 - العوض المأخوذ بالصلح عن شهادة الزور.
الفرع الأول: الصلح عن أداء شهادة الزور:
وفيه أمران هما:
1 - صورة الصلح عهن شهادة الزور.
2 - حكم الصلح عن شهادة الزور.
الأمر الأول: صورة الصلح عن شهادة الزور.
من صور الصلح عن شهادة الزور: ألا يكون عند المدعي إثبات فيعمد إلى بعض من يبيع آخرته بدنياه ويصالحهم على أن يشهدوا له بمبلغ من المال.
الأمر الثاني: حكم الصلح على أداء شهادة الزور:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الصلح على أداء شهادة الزور حرام لا يجوز وهو من الكبائر بالنسبة إلى الشهود وبالنسبة للمشهود له.

الصفحة 242