كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجزء الأول: توجيه التحريم بالنسبة لدافع العوض:
وجه التحريم بالنسبة لدافع العوض أنه من التعاون على الإثم والعداون؛ لأنه يشجع على شهادة الزور ويحصل عليها وهي من الكبائر.
الجزء الثاني: وجه تحريم أخذ العوض على أداء شهادة الزور بالنسبة لآخذه:
وجه ذلك: أنه في مقابل محرم وهو الشهادة، وأخذ العوض في مقابل المحرم حرام كمهر البغي وحلوان الكاهن.
الأمر الثاني: حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور:
وفيه جانبان هما:
1 - بالنسبة للآخذ.
2 - بالنسبة للدافع.
الجانب الأول: حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور بالنسبة للآخذ:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
أخذ العوض المدفوع ترك شهادة الزور بالنسبة للآخذ حرام لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم أخذ العوض لترك شهادة الزور: أن ترك شهادة الزور واجب فلا يجوز أخذ العوض عليه كسائر الواجبات من الصوم والصلاة.
الجانب الثاني: حكم العوض المدفوع لترك شهادة الزور بالنسبة للدافع:
حكم دفع العوض لترك شهادة الزور بالنسبة للدافع ينبني على جواز الصلح عنه على التفصيل المتقدم فإن جاز الصلح جاز دفع العوض وإن امتنع الصلح امتنع دفع العوض.