كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم إزالة الغصن ونحوه إذا حصل به ضرر: أن الضرر تجب إزالته عن المتضرر، لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (¬1). وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬2).
الجزئية الثانية: إذا لم يوجد بالغصن ونحوه ضرر:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأول: بيان الخلاف:
اختلف في إزالة الغصن ونحوه إذا لم يوجد به ضرر على قولين:
القول الأول: أنه يلزم إزالته.
القول الثاني: أنه لا تلزم إزالته.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بلزوم الإزالة: أن الهواء والقرار ملك لصاحبه فلا يلزم بشغلهما من غير رضاه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم لزوم الإزالة: بإن الإبقاء من إكرام الجار وهو أمر مؤكد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره) (¬3).
¬__________
(¬1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291)، وعزاه لأبي داود في مراسيله.
(¬2) يشن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340).
(¬3) صحيح مسلم، باب الحث على إكرام الجار (47).

الصفحة 257