كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
المبحث الحادي عشر رجوع الضامن على المضمون عنه
وفيه مطلبان هما:
1 - إذا قضى بنية الرجوع.
2 - إذا قضى بغير نية الرجوع.
المطلب الأول رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى بنية الرجوع
وفيه مسألتان:
1 - الرجوع.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الرجوع.
إذا قضى الضامن الحق بنية الرجوع على المضمون عنه رجع به عليه.
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه رجوع الضامن على المضمون عنه إذا قضى الحق بنية الرجوع ما يأتي:
1 - أنه قضى الحق لإبراء ذمته وتخليصها من تبعته ولم يقضه متبرعاً بقضائه، فكان له الرجوع كالمضمون له.
2 - أن ذمة المضمون عنه لم تبرأ بهذا القضاء، وإنما انتقل به الحق من دائن إلى دائن آخر.
3 - أنه لو لم يرجع لتوقف الناس عن الضمان مع دعاء الحاجة إليه.