كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الأولى: تعين الإزالة باللي:
إذا أمكن إزالة الغصن ونحوه بليه تعين ذلك ولم تجز الإزالة بالقطع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تعين الإزالة باللي إذا أمكن ذلك: أن اللي إبقاء وإصلاح والقطع إتلاف وافساد والإبقاء مع الإصلاح مقدم على الاتلاف.
الجزء الثاني: الإزالة بالقطع:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الضمان.
الجزئية الأولى: حكم القطع:
إذا تعذرت الإزالة بغير القطع جاز القطع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز القطع إذا تعذر غيره: أن الإزالة جائزة وقد تعذرت بغير القطع فكان جائزًا.
الجزئية الثالثة: الضمان.
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا لم تمكن الإزالة بغير القطع.
2 - إذا أمكنت الإزالة بغيره.
الفقرة الأول: الضمان إذا لم تمكن الإزالة بغير القطع:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا لم تمكن إزالة الغصن ونحوه بغير القطع فلا ضمان.

الصفحة 261