كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان بقطع الغصن ونحوه إذا لم تمكن الإزالة بغيره: أن القطع لدفع الضرر به بما لم تمكن الإزالة بغيره فلم يجب به الضمان كقتل الصائل إذا لم يندفع إلا به.
الفقرة الثانية: الضمان إذا أمكنت الإزالة بغير القطع:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا أمكن إزالة الغصن ونحوه بغير القطع وجب الضمان.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الضمان بقطع الغصن ونحوه إذا أمكنت الإزالة بغيره: أن القطع والحالة هذه تعد والتعدي يوجب الضمان كقتل الصائل مع إمكان الدفع بدونه.
المطلب الثاني ما يحدث في الدرب النافذ
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، لا إخراج روشن، وساباط ودكة وميزاب".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - ما يجوز إحداثه في الدرب النافذ من غير تفصيل.
2 - ما في جواز إحداثه تفصيل.