كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تضرر الذين أبوابهم على الطريق بما سيحدث في مقابلها لم يجز إحداثه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز فتح الأبواب في الطريق النافذ أمام أبواب الذين عليه: أنهم أسبق في الانتفاع به فلا يجوز إحداث ما يضر بهم، لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (¬1). وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬2). وحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره) (¬3).
الجانب الثاني: إذا لم يضر بهم:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يتضرر الذين أبوابهم على الطريق النافذ بما يحدث فيه: جاز ذلك فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز إحداث الأبواب ونحوها في الطريق النافذ إذا لم يضر أحدًا: أن الانتفاع به حق للجميع ولا ضرر فيه على أحد فيكون جائرًا.
الأمر الثاني: إذا لم تكن الأشياء المراد إحداثها في الطريق النافذ أمام الذين فيه:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291)، وعزاه لأبي داود في مراسيله.
(¬2) سنن ابن ماجة، باب من بنى في حقه ما يضره بجاره (2340).
(¬3) صحيح مسلم (47/ 75).

الصفحة 264