كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجانب الثاني: إذا لم يكن بما يحدث في الطريق ضرر:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا أذن فيه الحاكم.
2 - إذا لم يأذن فيه الحاكم.
الجزء الأول: إذا أذن فيه الحاكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا أذن الحاكم بإحداث ما لا ضرر فيه في الطريق جاز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الاكتفاء بإذن الإمام.
2 - توجيه الجواز بالإذن.
الفقرة الأول: توجيه الاكتفاء بإذن الإمام:
وجه الاكتفاء بإذن الإمام: أن استئذان الجميع متعذر والإمام نائب عنهم فاكتفى بإذنه بالنيابة.
الفقرة الثانية: توجيه الجواز بالإذن:
وجه الجواز بالإذن: أن الحق في الطريق لمرتاديه فإذا سمحوا باستعماله جاز كالملك الخاص.
الجزء الثاني: إذا لم يأذن الإمام:
وفيه جزئيتان:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يأذن الإمام بما يحدث في الطريق لم يجز.