كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الإحداثات في الطريق بما لم يأذن به الإمام ما يأتي:
1 - أن الحق في الطريق للمسلمين فلا يجوز استعماله بغير إذنهم أو إذن نائبهم وهو الإمام.
2 - أن طاعة ولي الأمر في غير معصية واجبة وهذا لا معصية فيه فتجب طاعته فيه.
3 - منعًا للفوضى والتعديات والتصرفات العشوائية.

المطلب الثالث فتح الأبواب وإحداث الروشن والساباط والدكة والميزاب في ملك الغير والدرب المشترك
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ولا يفعل ذلك في ملك جار أو درب مشترك بلا إذن المستحق".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير.
2 - فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في الدرب المشترك.
المسألة الأولى: فتح الأبواب وإحداث الرواشن والساباطات والدكات والميازيب في ملك الغير:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان ذلك بإذن.
2 - إذا كان ذلك بغير إذن.

الصفحة 269