كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان وضع الخشب ونحوه في جدار الجار بإذن جاز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز وضع الخشب في جدار الجار إذا كان بإذنه: أن الحق في ذلك له فإذا أذن فيه جاز.
الفرع الثاني: إذا كان وضع الخشب في جدار الجار بغير إذنه:
وفيه أمران هما:
1 - إذا كان جدار الجار يتضرر.
2 - إذا كان جدار الجار لا يتضرر.
الأمر الأول: إذا كان جدار الجار يتضرر:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة الضرر.
2 - الاستعمال.
الجانب الأول: أمثلة التضرر:
من أمثلة التضرر ما يأتي:
1 - أن يكون الجدار ضعيف التأسيس.
2 - أن يكون الجدار قليل السمك.
3 - أن يكون في الجدار خلل في التنفيذ.
الجانب الثاني: الاستعمال.
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان جدار الجار يتضرر باستعماله بوضع الخشب ونحوه لم يجز استعماله.