كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) (¬1).
2 - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (¬2). وهذا من التعاون على البر بما لا ضرر فيه فيكون جائزاً.
الجانب الثاني: الاستعمال في حال الاختيار:
وفيه جزءان:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يضطر المجاور لاستعمال جدار الجار لم يجز استعماله.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز استعمال جدار الجار في حال الاختيار:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (¬3).
استثنى منه حال الضرورة فيبقى ما عداه على الأصل.
المطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه وكذا النهر (¬4) والدولاب (¬5) والقناة" (¬6).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره) (1609).
(¬2) سورة المائدة [2].
(¬3) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90).
(¬4) الماء الكثير الجاري ويطلق على مجراه.
(¬5) آلة يستخرج بها الماء من البئر والنهر تدار بواسطة الدواب.
(¬6) المجري المحفور في الأرض للماء.