كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا احتاج الملك المشترك إلى عمل لدفع المضرة أجبر الشريك عليه، سواء كان الضرر على الشريك أم غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إجبار الشريك على مشاركة شريكه في دفع مضرة ملكهما، أنه يلزمه ذلك لو انفرد فكذلك مع الشريك، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار) (¬1).
الجانب الثالث: ما يتخذ لو تعذر الإجبار:
وفيه جزءان هما:
1 - أمثلة تعذر الإجبار.
2 - ما يتخذ.
الجزء الأول: أمثلة تعذر الإجبار:
من أمثلة تعذر الإجبار ما يأتي:
1 - غيبة الشريك وتعذر مخاطبته.
2 - أن يكون الشريك ذا منعة.
3 - أن يكون استئذان الشريك أو الطلب منه يحتاج إلى وقت والأمر لا يقبل التأخير.
الجزء الثاني: ما يتخذ:
إذا كان إلزام الشريك يرتب ضرراً كما تقدم في الأمثلة فإنه يتم الإصلاح بالأخذ من ماله إذا أمكن، وإلا فبالا نفاق على حسابه.
الفرع الثاني: إبقاء المنفعة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - أمثلة إبقاء المنفعة.
2 - الإلزام بالمشاركة.
3 - التنفيذ على حساب الممتنع.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (2340).