كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه التنفيذ على حساب الشريك الممتنع: أن ذلك حق واجب عليه فيقضى من ماله أو يرجع به عليه كالدين.
الجانب الثاني: كيفية التنفيذ:
يتبع في التنفيذ على الحساب ما يأتي:
1 - أن يؤخذ من ماله ما يلزمه إن كان نقداً.
2 - يباع من عروضه إن لم يوجد له نقد أو لم يكف.
3 - يستدان عليه.
الجانب الثالث: من يتولى التنفيذ:
يتولى التنفيذ أحد من يأتي:
1 - الحاكم.
2 - الشريك بإذن الحاكم.
3 - من يعينه الحاكم.
الجانب الرابع: الرجوع:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان التنفيذ بإذن الحاكم.
2 - إذا لم يكن بإذن الحاكم.
الجزء الأول: إذا كان التنفيذ بإذن الحاكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحاكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان التنفيذ بإذن الحاكم جاز الرجوع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الرجوع على الممتنع بما ترتب على التنفيذ على حسابه إذا كان بإذن الحاكم: أن الحاكم نائب عنه فيجوز له ولمن ينيبه الرجوع.