كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تولى الغرماء لعقوبة التشهير ونحوه: أنه لا محذور في تنفيذها.
الجانب الثالث: بيع المال:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 - حالة اللجوء إليه.
2 - من يتولاه.
3 - الشراء منه.
4 - ما يقضى من الديون.
الجزء الأول: حالة اللجوء إلى بيع المال:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حالة اللجوء.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حالة اللجوء: اللجوء إلى بيع المال إذا لم تجد الوسائل السابقة من الأمر بالوفاء والعقوبة والملازمة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تأخير بيع المال عن الوسائل الأخرى: أنه إذا أمكن تولى المدين لقضاء دينه بنفسه كان أفضل من بيع ماله، لما يترتب على بيع المال من السلبيات التي منها بيعه - غالباً - بأقل من قيمته، وما قد يحصل عليه من التلفيات.
الجزء الثاني: من يتولى البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - تولى المدين للبيع.
2 - الحاكم.
الجزئية الأولى: تولى المدين لبيع ماله:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.