كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا أمكن تولى المدين لبيع ماله من غير ضرر على الغرماء ولا تأخيركان أولى.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تقديم المدين في بيع ماله: أنه أحرص عليه وأحفظ وأطيب لنفسه.
الجزئية الثانية: تولى الحاكم لبيع مال المدين:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحاكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم تولى الحاكم لبيع مال المدين:
بيع الحاكم لمال المدين جائز عند الحاجة إليه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تولى الحاكم لبيع مال المدين: أنه هو النائب عنه. عند الحاجة إلى النيابة عنه؛ لأنه النائب عن المواطنين في تحصيل مصالحهم وحل مشاكلهم.
الجزء الثاني: الشراء منه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حكم الشراء.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الشراء من مال المدين عند بيع الحاكم له جائز من غير كراهة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الشراء من مال المدين إذا باعه الحاكم مما يأتي:
1 - أن بيعه بحق فلا يمتنع الشراء منه.
2 - أن في الشراء منه مصلحة للمدين وهي الرفع من سعره ومنعه من الرخص والكساد.

الصفحة 317