كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه عدم اعتبار معرفة الضامن للمضمون عنه ما يأتي:
1 - ما ورد أن أبا قتادة ضمن عن الميت وهو لا يعرفه وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كانت معرفته معتبرة لم يقره حتى يعرفه.
2 - أن الضمان لا معاوضة فيه فلم تعتبر معرفة المضمون عنه فيه.
المطلب الثالث معرفة المضمون له
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 - أمثلة الضمان من غير معرفة الضامن للمضمون له.
2 - اعتبار المعرفة.
3 - التوجيه.
المسألة الأولى: أمثلة الضمان من غير معرفة الضامن للمضمون له:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أن يقول شخص من باع فلانًا شيئًا فأنا ضامن له.
2 - أن يجد حادث اصطدام فيضمن لكل واحد ما يلزم الآخر وهو لا يعرفهم.
3 - أن يجد الضامن شخصًا غير معروف له قد باع على آخر بضاعة ولا ثمن معه فيضمنه.
المسألة الثانية: اعتبار المعرفة:
معرفة الضامن للمضمون له لا تعتبر فيصح أن يضمن لمن لا يعرفه كما تقدم في الأمثلة.