كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الفرع الخامس: تصرف المحجور عليه:
وفيه أمران هما:
1 - تصرفه في عين ماله.
2 - تصرفه في ذمته.
الأمر الأول: التصرف في عين المال:
وفيه جانبان هما:
1 - التصرف قبل الحجر.
2 - التصرف بعد الحجر.
الجانب الأول: التصرف قبل الحجر:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا لم يضر بالغرماء.
2 - إذا أضر بالغرماء.
الجزء الأول: التصرف الذي لا يضر بالغرماء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
1 - الحكم.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من التصرف الذي لا يضر بالغرماء عادة ما يأتي:
1 - الصدقة با ليسير كالرغيف، والتمرة، والريال.
2 - التكسب بالمال بالتأجير والبيع والشراء.
الجزئية الثانية: الحكم:
وفيه فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
التصرف الذي لا يضر بالغرماء جائز وصحيح ونافذ.

الصفحة 323