كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز التصرف الذي لا يضر بالغرماء: أنه من جائز التصرف ولا ضرر فيكون صحيحاً.
الجزء الثاني: التصرف الضار بالغرماء:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة تصرف المفلس قبل الحجر عليه إذا أضر بالغرماء ما يأتي:
1 - الصدقة بالكثير.
2 - الرهن.
3 - الوقف.
4 - العتق.
5 - عوض الخلع.
6 - الصداق.
الجزئية الثانية: الحكم:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في تصرف المفلس قبل الحجر عليه إذا أضر بالغرماء على قولين:
القول الأول: أنه ينفذ.
القول الثاني: أنه لا ينفذ.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الصفحة 324