كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

كما أن منع التصرف قبل الحجر يطيل أمد الوقف والحرمان من فائدة المال ويعرضه للتلف.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يلي:
1 - أن ضرر الغرماء يقابله ضرر المدين وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر.
2 - أنه ليس كل ضرر ممنوع بدليل أن الحجر ضار بالمحجور عليه وليس ممنوعاً.
الجانب الثاني: التصرف بعد الحجر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - التصرف بالعتق والتدبير.
2 - التصرف بالشيء اليسير.
3 - التصرف بغيرها.
الجزء الأول: التصرف بالعتق والتدبير:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم التصرف.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم التصرف:
تصرف المحجور عليه لحظ غيره بالعتق والتدبير صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة ألعتق والتدبير من المحجور عليه: أنهما لا ينفذان إلا بعد قضاء الديون فلا يؤثران على الغرماء.
الجزء الثاني: التصرف بالشيء اليسير:
وفيه جزئيتان:
1 - أمثلة الشيء اليسير.
2 - حكم التصرف.

الصفحة 326