كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

1 - إذا كان انتقالها إلى المحجور عليه قبل الحجر.
2 - إذا كان انتقالها إلى المحجور عليه بعد الحجر.
الجزئية الأولى: إذا كان انتقال العين إلى المحجور عليه قبل الحجر:
وفيها فقرتان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الرجوع.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة انتقال العين إلى المحجور عليه قبل الحجر ما يأتي:
1 - أن يشتري شخص سيارة ثم يحجر عليه قبل تسديد ثمنها.
2 - أن يقترض شخص من آخر طن بر، ثم يحجر عليه قبل التصرف فيه.
3 - أن يقبض شخص من آخر أجرة بيت أو سيارة ثم يحجر على المؤجر قبل مضي مدة لها أجرة (¬1).
الفقرة الثانية: الرجوع:
وفيها أربعة أشياء هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - شروط الرجوع.
الشيء الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في رجوع الدائن بعين ماله من المحجور عليه على قولين:
القول الأول: أنه يرجع.
القول الثاني: أنه لا يرجع.
الشيء: الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
¬__________
(¬1) يتصور ذلك إذا كانت الأجرة عيناً.

الصفحة 330