كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - حديث: (من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) (¬1).
2 - أن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فيه الفسخ لتعذر الغرض كالمسلم فيه إذا تعذر.
3 - أن الفسخ يثبت بالعجز عن تسليم الرهن المشروط، فجاز الفسخ بالعجز عن تسليم الثمن.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 - أن المرتهن إذا سلم الرهن إلى الراهن لم يملك الرجوع فيه فكذلك المبيع، بجامع أن كلاً من المرتهن والبائع كان بإمكانه أن يمسك العين حتى يقبض العوض.
2 - أن صاحب العين قد ساوى الغرماء بسبب الاستحقاق فيساويهم في الاستحقاق كغيره من الغرماء.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
النقطة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالرجوع.
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، باب من أدرك ما باعه (1559).

الصفحة 331