كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

القطعة الأولى: توجيه القول الأول.
وجه القول باشتراط حياة المفلس لرجوع الدائن بعين ماله بما يأتي:
1 - حديث المفلس وفيه: (فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء) (¬1).
2 - حديث: (أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئاً أو لم يقتضه فهو أسوة الغرماء) (¬2).
3 - أنه تعلق به حق غير المفلس والغرماء وهم الورثة فأشبه الموهوب.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني.
وجه القول بعدم اشتراط حياة المفلس بما يأتي:
1 - حديث: (أيما رجل قد مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) (¬3).
2 - أن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فسخه لتعذر العوض كالمسلم فيه.
3 - أن الفلس سبب لاستحقاق الفسخ فجاز الفسخ به بعد الموت كالعيب.
الشريحة الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاث قطع:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو الاشتراط.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه (3520).
(¬2) سنن ابن ماجه، باب من وجد متاعه بعينه (2361).
(¬3) سنن ابن ماجه، باب من وجد متاعه بعينه (2360).

الصفحة 333