كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه الترجيح أن العين انتقلت حكماً إلى الورثة ولم تبق عند المفلس فكانت كما لو باعها المفلس أو وهبها.
القطعة الثالثة: الجواب عن دليل القول المرجوح:
يجاب عن دليل هذا القول بما يأتي: أولاً:
الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك بأنه ضعيف فلا يعارض أحاديث الاشتراط.
ثانياً: الجواب عن قياس الرجوع بالعين حال المفلس على الفسخ:
في السلم لتعذر المسلم فيه: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن العين هنا تعلق بها حق الغرماء وحق الورثة.
وفي السلم لم يتعلق به حقوق.
النقطة الثانية: عدم قبض شيء من الثمن:
وفيها ثلاث شرائح هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشريحة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في هذا الشرط على قولين:
القول الأول: أنه يشترط فلا يرجع البائع بعين ماله إذا قبض شيئاً من ثمنه.
القول الثاني: أنه لا يشترط ويرجع البائع من العين بقسط الباقي من الثمن.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.