كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بهذا الشرط بما يأتي:
1 - حديث: (أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً فهو له) (¬1).
2 - حديث: (أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئاً فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء) (¬2).
3 - أن الرجوع بالبعض يضر المشتري والغرماء بنقضان الثمن بتفريق الصفقة.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بقياس الرجوع بالبعض على استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو الاشتراط.
القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الاشتراط: أن الرجوع بالبعض يضر بالمفلس والغرماء كما تقدم في الاستدلال، والضرر لا يزال بالضرر.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (3522).
(¬2) سنن ابن ماجه، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل (2358).

الصفحة 335