كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
1 - حديث: (من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) (¬1).
فشرط وجوده بعينه، ومن وجد بعضه لم يجده بعينه.
2 - أن وجود الشيء بعينه يقطع الخصومة فيه بين الدائن والمفلس والغرماء، ووجود بعضه لا يقطعها، فيبقى الخلاف فيما يستحقه من الثمن ومزاحمة الغرماء.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه عدم الاشتراط: بأنه يجوز الرجوع بالجميع فيجوز الرجوع بالبعض كالأب في هبته لولده.
الشريحة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث قطع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.
القطعة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه ترجيح القول بالاشتراط: أن دليله نص في محل الخلاف فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يلتفت إليه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (3519).