كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

القطعة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو منع الزيادة للرجوع.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الرجوع بالزيادة: أن الأصل عدم جواز الرجوع فيبقى فيه على مورد النص وهو وجود العين بحالها، والزيادة تمنع كون العين بحالها فيبقى فيها على الأصل، وذلك أن الحيوان إذا كبر يختلف في حقيقته عنه صغيراً، فالعنز تختلف عن السخلة والطفل يختلف عن الرجل، والطفلة تختلف عن المرأة.
القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يلي: أولًا:
الجواب عن الاستدلال بالحديث.
يجاب عن ذلك بأن الحديث اشترط للرجوع كون العين بحالها، والزيادة المتصلة تمنع كون العين بحالها كما تقدم في توجيه الترجيح.
ثانياً: الجواب عن الاحتجاج بالزيادة المنفصلة:
يجاب عن ذلك بأن الزيادة المنفصلة لا ترجع مع العين حين الرجوع بها، بخلاف الزيادة المتصلة فإن العين لا ترجع إلا بها.
ثالثاً: الجواب عن الاحتجاج بأن الزيادة نماء العين:
يجاب عن ذلك: بأن الزيادة المنفصلة نماء العين ولم يملك الرجوع بها فكذلك الزيادة المتصلة.
الجزء الثاني: إذا كان انتقال العين إلى المحجور عليه بعد الحجر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان الانتقال ممن يعلم الحجر.
2 - إذا كان الانتقال ممن لم يعلم الحجر.

الصفحة 340