كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجزئية الأولى: إذا كان بذل الثمن من المحجور عليه:
وفيها فقرتان هما:
1 - صورة بذل الثمن من المحجور عليه.
2 - حكم الرجوع.
الفقرة الأولى: صورة بذل الثمن من المحجور عليه.
يتصور بذل الثمن لصاحب السلعة من المحجور عليه في الحالات الآتية:
1 - أن يكسب المحجور عليه ما لا يفي بحقوق الغرماء وثمن السلعة.
2 - أن يدفع الغرماء الثمن إلى المحجور عليه فيبذله لصاحب السلعة.
3 - أن يسقط الغرماء أو بعضهم حقوقهم عن المحجور عليه فيتمكن من الأداء.
4 - أن يوهب للمحجور عليه مال فيتمكن من الأداء.
5 - أن تنمو أموال المحجور عليه فتغطي حقوق الغرماء ويتمكن من أداء ثمن السلعة.
الفقرة الثانية: حكم الرجوع:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان بذل الثمن لصاحب السلعة من المحجور عليه لم يملك الرجوع بها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز رجوع صاب السلعة بسلعته إذا بذل له ثمنها من المحجور عليه: أنه حصل على حقه بلا منة فلم يملك الرجوع كما قبل الحجر.
الجزئية الثانية: إذا كان بذل الثمن من غير المحجور عليه:
وفيها فقرتان هما: