كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

1 - صورة بذل الثمن من غير المحجور عليه.
2 - حكم الرجوع.
الفقرة الأولى: صورة بذل الثمن من غير المحجور عليه.
من صور ذلك ما يأتي:
1 - أن يبذل الثمن الغرماء أنفسهم.
2 - أن يبذله أجنبي.
الفقرة الثانية: الرجوع:
وفيه ثلاثهْ أشياء هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في رجوع من وجد سلعته عند المحجور عليه بسلعته: إذا بذل له الثمن من غير المحجور عليه على قولين:
القول الأول: أنه يملك الرجوع.
القول الثاني: أنه لا يملك الرجوع.
الشيء الثاني: التوجيه.
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول.
وجه هذا القول بما يلي:
1 - حديث: (من أدرك متاعه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) (¬1).
حيث أثبت الأحقية في الرجوع من غير تفضيل.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (3519).

الصفحة 343