كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

ثانياً: الجواب عن القياس على بذل النفقة عن المعسر بها:
يجاب عن ذلك: بأن العلة هي المنة وهي غير واردة هنا لما يأتي:
1 - أن بذل الغرماء لثمن السلعة من أجل بقائها لمصلحتهم فلا منة فيه.
2 - لو سلم أنه ليس لمصلحتهم فإن الذي تلحقه المنة في ذلك على فرض وجودها هو المحجور عليه بتخليصه من حق صاحب السلعة وليس صاحب السلعة.
ثالثاً: الجواب عن احتمال ظهور غريم لم يحضر:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن ذلك احتمال، والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام.
الجواب الثاني: أن ما أخذه صاحب السلعة يعتبر ثمناً لسلعته وليس مقاسمة للغرماء، فلا يلحقه من يظهر من الغرماء بعد القسمة.
الفرع السادس: إقرار المحجور عليه:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة الإقرار.
2 - حكم الإقرار.
الأمر الأول: أمثلة الإقرار:
من أمثلة إقرار المحجور عليه ما يأتي:
1 - الإقرار بشيء من المال المحجور عليه.
2 - الإقرار بدين في الذمة.
3 - الإقرار بجناية من المحجور عليه نفسه.
4 - الإقرار بجناية من المال المحجور عليه.
الأمر الثاني: حكم الإقرار:
وفيه جانبان هما:

الصفحة 345