كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

1 - حكم الإقرار بالنسبة للمال المحجور عليه.
2 - حكم الإقرار بالنسبة للمقر.
الجانب الأول: حكم الإقرار بالنسبة للمال المحجور عليه:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إقرار المحجور عليه على المال لا يقبل سواء نسبه إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول إقرار المحجور عليه على المال ما يأتي:
1 - أن الإقرار على المال تصرف فيه والمحجور عليه ممنوع منه؛ تعلق حقوق الغرماء به.
2 - أن المحجور عليه تتطرق إليه التهمة في هذا الإقرار؛ لاحتمال التواطئ بينه وبين المقر له ليشارك الغرماء ثم يدفع إلى المقر ما أخذه.
الجانب الثاني: حكم الإقرار بالنسبة للمقر:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - وقت المطالبة به.
الجزء الأول: بيان الحكم.
إقرار المحجور عليه بالنسبة له صحيح سواء نسبه إلى ما قبل الحجر أو ما بعده.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه صحة الإقرار من المحجور عليه بالنسبة له: أنه إقرار من غير محجور عليه في ذمته فيكون صحيحاً.

الصفحة 346