كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
1 - أن يكون المال أرزاً والدين كذلك.
2 - أن يكون المال حديداً والدين كذلك.
3 - أن الدين تمراً ومال المفلس كذلك.
الجزء الثاني: حكم البيع:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان المال من جنس الدين فلا يباع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز البيع إذا كان المال من جنس الدين ما يأتي:
1 - أن الهدف من البيع هو تحويل المال إلى جنس الدين ليمكن الوفاء منه؛ فإذا كان من جنس الدين أمكن الوفاء من غير بيع فلا يوجد حاجة للبيع.
2 - أن البيع يضر المدين لما يأتي:
أ - أنه يباع بأقل من ثمن المثل وهذا هو الغالب.
ب - أن البيع يحتاج إلى مؤنة وتكاليف من أجرة دلال. وحمال ومحاسب ... الخ.
وهذه التكاليف ستؤخذ من ثمن المال.
الأمر الثاني: من يتولى البيع:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان من يتولى البيع.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يتولى البيع:
يتولى البيع الحاكم بواسطة لجنة يكونها ويشرف عليها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تولى الحاكم لبيع مال المحجور عليه ما يأتي: