كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
التركة وهو مؤجل يضر الميت؛ لأنه مرتهن به، ويضر صاحب الحق لتأخر حقه ولا نفع فيه للورثة؛ لأنهم لا يتصرفون فيها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول.
بعدم الحلول بما يأتي:
1 - أن التأجيل حق للمفلس فلا يسقط بموته كسائر حقوقه.
2 - أن الموت لا يوجب حلول ما للميت فلا يوجب حلول ما عليه، كالجنون والإغماء.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - وجه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحلول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الحلول: قوة أدلته وضعف أدلة القول المرجوح.
الجزء الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح:
يجاب عن دليل هذا القول بما يأتي:
أولاً: الجواب عن تضرر الميت:
يجاب عن ذلك: بأن توثيق الدين ينقله إلى الوثيقة بدليل صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الدين لما تحمل الدين عنه.
ثانياً: الجواب عن تضرر الغريم:
يجاب عن ذلك: بأنه قد رضي بهذا الضرر حين رضي بالتأجيل.