كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه توقف فك الحجر على بيع المال.
2 - توجيه فك الحجر بعد البيع.
الجزء الأول: توجيه توقف فك الحجر على البيع:
وجه ذلك: أن الحجر لمنع التصرف في المال حماية لحق الغرماء فإذا فك الحجر قبل البيع جاز أن يتصرف فيه فيفوت الغرض من الحجر.
الجزء الثاني: توجيه فك الحجر بالبيع:
وجه ذلك: أنه إذا بيع المال أمن التصرف فيه فلم يبق حاجة إلى الحجر.
الأمر الثاني: من يفك الحجر:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا وفى المال بالديون.
2 - إذا لم يف المال بالديون.
الجانب الأول: من يفك الحجر إذا وفى المال بالديون:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من يفك الحجر.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يفك الحجر:
إذا وفى المال بالديون انفك الحجر بنفسه من غير طرف آخر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه انفكاك الحجر بنفسه إذا وفى المال بالدين: أنه زال سبب الحجر وهو المديونية فلم يبق حاجة للحجر كزوال الجنون عن المحجور عليه لجنونه.
الجانب الثاني: من يفك الحجر إذا لم يف المال بالديون:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان من يتولى فك الحجر.
2 - التوجيه.