كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه ضمان المحجور عليه لحظ نفسه لا يتلفه من غير تسليط مالكه عليه: أن الاتلافات يستوى فيها الخطأ والعمد.
المسألة السابعة: ما يزول به الحجر:
وفيه ثلاثة فروع:
1 - ما يزول به الحجر عن الصغير.
2 - ما يزول به الحجر عن السفيه.
3 - ما يزول به الحجر عن المجنون.
الفرع الأول: ما يزول به الحجر عن الصغير:
وفيه أمران هما:
1 - البلوغ.
2 - الرشد.
الأمر الأول: البلوغ:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يعرف به.
2 - دليله.
الجانب الأول: بيان ما يعرف به البلوغ:
وفيه جزءان هما:
1 - ما يشترك فيه الذكر والأنثى.
2 - ما تنفرد به الأنثى.
الجزء الأول: ما يشترك فيه الذكر والائثى:
يشترك الذكر والأنثى بثلاث علامات للبلوغ وهي:
1 - الإنزال.
2 - إنبات الشعر الخشن حول القبل.
3 - بلوغ خمس عشرة سنة.
الجزء الثاني: ما تنفرد به الأنثى من علامات البلوغ:
تنفرد الأنثى عن الذكر بعلامتين من علامات البلوغ وهي: