كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
المطلب الثاني ضمان الحق الذي لم يجب
وفيه مسألتان هما:
1 - ضمان ما لم يجب ومآله إلى الوجوب.
2 - ضمان ما لم يجب وليس مآله إلى الوجوب.
المسألة الأولى: ضمان ما لم يجب ومآله إلى الوجوب:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الضمان.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لم يجب ومآله إلى الوجوب ما يأتي:
1 - الأجرة قبل استيفاء المنفعة.
2 - ثمن المبيع قبل تمام البيع.
3 - عوض الخلع قبل تمام الخلع.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحكم:
ضمان ما لم يجب إذا كان يؤول إلى الوجوب صحيح.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة صحة ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (¬1).
2 - دعاء الحاجة إليه في كثير من معاملات الناس.
¬__________
(¬1) سورة يوسف، الآية [72].