كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
3 - ما يحصل به.
4 - الهدف منه.
5 - وقت الاختبار.
الفرع الأول: حكم الاختبار:
اختبار المحجور عليه لحظ نفسه قبل دفع المال إليه واجب.
الفرع الثاني: الدليل:
وفيه أمران هما:
1 - دليل الصغير.
2 - دليل السفيه والمجنون.
الأمر الأول: دليل الصغير:
من أدلة وجوب اختبار المحجور عليه لصغره قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (¬1).
والاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنها أمرت باختبارهم في: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (¬2).
الوجه الثاني: أنها جعلت من شروط فك الحجر إيناس الرشد وهذا لا يحصل إلا بالاختبار.
الأمر الثاني: دليل اختبار السفيه والمجنون:
دليل وجوب اختبار السفيه والمجنون: القياس على الصغير.
الفرع الثالث: ما يحصل به الاختبار:
يختلف الاختبار بحسب من يراد اختباره فيسند إلى كل واحد ما يناسبه ومن ذلك ما يأتي:
¬__________
(¬1) سورة النساء، [6].
(¬2) سورة النساء، [6]