كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على سبق الاختبار لدفع المال ما يأتي:
1 - الآية السابقة، حيث رتب دفع المال على الابتلاء وإيناس الرشد.
2 - أن دفع المال قبل الاختبار لا يحقق الهدف منه، ويعرض المال للضياع.
المسألة العاشرة: من تثبت له الولاية على المحجور عليه لحظة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم".
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:
1 - ولاية الأب.
2 - ولاية وصي الأب.
3 - ولاية الحاكم.
4 - ولاية الجد.
5 - ولاية سائر الأقارب.
الفرع الأول: ولاية الأب:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه ولايته.
2 - الشروط.
الأمر الأول: توجيه ولايته:
وجه ولاية الأب على المحجور عليه لحظ نفسه: كمال شفقته والنصح والعناية.
الأمر الثاني: الشروط:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الشروط.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الشروط:
يشترط في ولاية الأب على المحجور عليه لحظه شرطان.