كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الشرط الأول: العدالة ولو ظاهراً.
الشرط الثاني: الرشد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان:
1 - توجيه اشتراط العدالة.
2 - توجيه اشتراط الرشد.
الجزء الأول: توجيه اشتراط العدالة:
وجه اشتراط العدالة لولاية الأب: أن غير العدل لا تؤمن خيانته في المال وتضييعه له فلا تصح ولايته.
الجزء الثاني: توجيه اشتراط الرشد:
وجه اشتراط الرشد: أن غير الرشيد لا يكون والياً على نفسه فلا يكون والياً على غيره.
الفرع الثاني: ولاية وصي الأب:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - توجيه ولايته.
2 - شروط توليته.
3 - تقديمه على الجد.
الأمر الأول: توجيه ولاية الوصي:
وجه ولاية الوصي: أنه نائب عن الأب فيأخذ حكمه كوكيله في حياته.
الأمر الثاني: شروط توليته:
يشترط لثبوت ولاية الوصي ما يشترط في ولاية الأب وقد تقدم ذلك.
الأمر الثالث: تقديم الوصي على الجد:
وفيه ثلاث أجزاء هي: