كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
المسألة الثانية: ضمان ما لم يجب إذا لم يكن مآله إلى الوجوب:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الضمان.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لم يجب وليس مآله إلى الوجوب ما يأتي:
1 - الصداق في العقد الباطل قبل الدخول فإنه غير واجب في العقد، ولن يؤول إلى الوجوب لعدم صحة النكاح، ولو حصل الدخول كان الواجب مهر المثل لا المسمى.
2 - الإجارة في عقد الإجارة الفاسدة فإنها غير واجبة بالعقد لفساده، ولو استوفيت المنفعة لكان الواجب أجرة المثل وليس المسمى.
3 - ثمن المبيع في العقد الفاسد، فإنه غير واجب بالعقد لفساده ولا يؤول إلى الوجوب؛ لأنه لو أتلف المشتري المبيع كان الواجب قيمة المثل وليس المسمى.
4 - ضمان الأمانات فإنه غير واجب ولا يؤول إلى الوجوب.
الفرع الثاني: حكم الضمان.
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم.
ضمان ما لم يجب إذا كان لا يؤول إلى الوجوب لا يصح.
الأمر الثاني: التوجيه.
وجه عدم صحة ضمان ما لم يجب إذا كان لا يؤول إلى الوجوب: أن الضمان للوفاء بالحق المضمون، وما لم يجب إذا كان لا يؤول إلى الوجوب لا يمكن الوفاء به لعدم وجوبه.