كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الأولى: أخذ الولي:
وفيها فقرتان هما:
1 - إذا شغله مال المولى عليه عن الاشتغال بمال نفسه.
2 - إذا لم يشغله مال المولى عليه عن الاشتغال بمال نفسه.
الفقرة الأولى: إذا شغله مال المولى عليه:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
3 - بيان مقدار ما يأخذ.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا انشغل ولى المحجور عليه بمال المولى عليه عن الانشغال بمال نفسه جاز له أن يأخذ منه مقابل عمله.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه أخذ ولى المحجور عليه من ماله مقابل عمله فيه ما يأتي:
1 - أنه يتضرر بالانشغال بالعمل في مال المحجور عليه فيعوض عن هذا الضرر بما يراه الحاكم.
2 - أنه لو دفع المال إلى غير الولي ليتجر فيه أخذ من ربحه فكذلك الولي وأولى.
3 - أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما انشغل بالخلافة عن تجارته فرض له ما يكفيه.
الشيء الثالث: مقدار ما يأخذه الولى:
وفيها نقطتان هما:
1 - بيان المقدار.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان المقدار:
يأخذ الولي مقابل عمله في مال المحجور عليه ما يحدد له الحاكم.

الصفحة 388