كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
المبحث الخامس عشر ضمان العواري
وفيه مطلبان هما:
1 - ضمان العارية على القول بأنها مضمونة على المستعير.
2 - ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة على المستعير.
المطلب الأول ضمان العارية على القول بأنها مضمونة
وفيه مسألتان هما:
1 - الضمان.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: الضمان:
إذا قيل: إن العارية مضمونة على المستعير فرط أو لم يفرط فإنه يصح ضمانها.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة ضمان العارية: أنها لو تلفت كانت مضمونة على المستعير فيصح ضمانها؛ لأن مآلها إلى الوجوب.
المطلب الثاني ضمان العارية على القول بأنها غير مضمونة
وفيه مسألتان هما:
1 - ضمان عين العارية.
2 - ضمان التعدي أو التفريط فيها.
المسألة الأولى: ضمان عين العارية:
وفيها فرعان هما: