كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجزئية الثانية: أخذ غير الولي:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الأخذ.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم الأخذ:
إذا كان المتجر بأموال المحجور عليهم غير الولي جاز له الأخذ من أرباح أموالهم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز أخذ غير الولي مقابل عمله فى مال المحجور عليه ما يأتي:
1 - أن الولي نائب عن المولى عليه فيما فيه مصلحته ودفع ماله إلى من يتاجر به في مصلحته فكان كتصرف المالك في ملكه.
2 - أن المضارب في غير مال المحجور عليه يجوز له أن يأخذ جزءاً من الربح، فكذلك إذا كان مال المضاربة لمحجور عليه.
المسألة الثانية عشرة: قبول قول الولي في الخلاف بينه وبين المحجور عليه:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال".
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 - أمثلة ما يجري فيه الخلاف.
2 - قبول قول الولى فيها.
3 - توقف القبول على اليمين.
الفرع الأول: أمثلة ما يجري فيه الخلاف:
وفيه أمران هما:
1 - إيراد الأمثلة إجمالاً.
2 - إيراد الأمثلة بالتفصيل.

الصفحة 391