كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
1 - ما يخالف العادة في النفقة، كأن يدعي الولي إنفاق مبلغ لم تجر العادة به.
2 - دعوى التلف بأمر ظاهر، كالغرق، والحريق، والسلب والنهب.
3 - دعوى رد المال إذا كان الولي بأجرة.
4 - الخلاف في مدة الإنفاق.
الجانب الثاني: توجيه توقف قبول قول الولي على البينة.
وفيه أربعة أجزاء:
1 - التوجيه فيما يخالف العادة في النفقة.
2 - التوجيه في دعوى التلف بأمر ظاهر.
3 - التوجيه في دعوى رد المال إذا كان الولي بأجرة.
4 - التوجيه في الخلاف في مدة الإنفاق.
الجزء الأول: التوجيه فيما يخالف العادة في النفقة.
وجه توقف قبول قول الولي على البينة فيما يخالف العادة في النفقة: أنه خلاف الظاهر.
الجزء الثاني: التوجيه فيما إذا كانت دعوى التلف بأمر ظاهر.
وجه توقف قبول قول الولي على البينة إذا كانت دعوى التلف بأمر ظاهر: أن الأمر الظاهر لا يتعذر إقامة البينة عليه.
الجزء الثالث: التوجيه في دعوى رد المال إذا كان الولي بأجرة.
وجه توقف قبول دعوى الولي في رد المال على البينة إذا كان يعمل بأجرة: أنه قبض المال لحظ نفسه فلا يقبل قوله إلا ببينة.
الجزء الرابع: التوجيه في الخلاف في مدة الإنفاق.
وجه توقف قبول دعوي الولي في مدة الإنفاق علي البينة: أن الأصل عدم الإنفاق وليس محل الخلاف مما اؤتمن الولي عليه.